٢٨٧١ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا (١) وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
العتق والولاء: ٦
(١) في ب: «يتبعها» وهو سهو قلم.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٨ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٤ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٩٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.