فهرس الكتاب

الصفحة 3290 من 4600

٢٨٧٣ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (١) عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ. ⦗١١٢٨⦘

وَلَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى (٢) عَلَيْهِ مَالُهُ (٣) ، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.


العتق والولاء: ٧ أ
(١) في ق «تجوز» .
(٢) في نسخة عند الأصل «المولِي» ، وبهامشه: «قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلًى عليه، والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول عليه السلطان ولياًّ» .
(٣) في نسخة عند الأصل، وعند ق في حـ، وفي ب: «في ماله» . وضبطت «ماله» في الأصل بالوجهين: فتح اللام وضَمَّها.


« .. حتى يلي ماله» أي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني ٤: ١٠٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٤ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت