٢٨٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الْكَفَّارَاتِ. لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَاّ الْمُسْلِمُونَ (١) . وَلَا يُطْعَمُ (٢) فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ.
العتق والولاء: ١٢ ج
(١) في نسخة عند الأصل «المسلمين» .
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وإسكانها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٧ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.