٢٩٠٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلَاؤُهُمْ؟ ⦗١١٣٩⦘
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أَمِّهِمْ.
العتق والولاء: ٢١ أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٠ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٤ أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٣٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.