٢٩٠٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلَاعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ. إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا، الَّذِي لَاعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ (١) هذِهِ الْمَنْزِلَةِ. إِلَاّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ (٢) ، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ.
وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ، الْمَوْلَاةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ (٣) . قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ ⦗١١٤٠⦘ أَبُوهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.
العتق والولاء: ٢١ ت
(١) سقطت كلمة «مثل» من ق.
(٢) بهامش الأصل في «ع: لأمه» يعني وإخوته لأمه.
(٣) في ق، وبهامش الأصل في «عـ، خ: بولاء أمه» ، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٤ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٥ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.