٢٩١١ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ.
فَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ. فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَداً، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
العتق والولاء: ٢٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦١ في العتق، عن مالك به.