٢٩٢٨ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً (١) لَهُ: إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.
المكاتب: ٣ خ
(١) بهامش الأصل «عند غير يحيى: قال مالك: لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته، فإن حبل بوطئ» . لعلَّه كذا ..
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٧ في المكاتب، عن مالك به.