٢٩٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ (١) وَيَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ (٢) .
المكاتب: ٥ ح
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.
(٢) ق «فليس ذلك له بجائز» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٢ في المكاتب، عن مالك به.