فهرس الكتاب

الصفحة 3376 من 4600

٢٩٥٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ (١) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (٢) . وَيَتْرُكُ (٣) وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (٤) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ ⦗١١٦٦⦘ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ (٥) . وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (٦) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.


المكاتب: ٨ أ
(١) في نسخة عند الأصل: «قال مالك: المكاتب» .
(٢) ق «: ليس فيه وفاء لكتابته» .
(٣) بهامش الأصل، في: «هـ: وترك» .
(٤) في ب «: وأم ولده» .
(٥) في نسخة عند الأصل «من المال» بدلا عن «من ذلك» .
(٦) في ب، وبهامش الأصل في «ح: رقيقا» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٧ في المكاتب، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت