٢٩٦٤ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ (١) وَلَيْسَ مَعَهُ، فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌ لَهُ ⦗١١٦٨⦘
قَالَ مَالِكٌ : ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لِأَنَّهُ تَتِمُّ (٢) بِذلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. [وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ] (٣) . وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.
المكاتب: ٩ ب
(١) رسم في الأصل على «أحرار» علامة «ح» .
(٢) في ب «لأنه لا يقضي بذلك حرمته» ، وبالهامش «تتم» .
(٣) الزيادة ما بين المعكوفتين في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب، وهي غير موجودة في ق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٢ في المكاتب، عن مالك به.