٣٠٠٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَا يَدْرِي أَيَصِلُ ذلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَذلِكَ لَا يَحِلُّ (١) لِأَنَّهُ غَرَرٌ.
المدبر: ١ ث
(١) في نسخة عند الأصل، وفي ب «له» ، يعني: لا يحل له.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٨ في المدبر، عن مالك به.