٣٠١٧ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ. فَإِنَّ لَهُ (١) أَنْ يَطَأَهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا. وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا .
المدبر: ٥
(١) في نسخة عند الأصل «فله» ، بدل: فإن له.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨١ في المدبر؛ والحدثاني، ٤٤١ أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٤٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.