فهرس الكتاب

الصفحة 3448 من 4600

٣٠٣١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ: إِنَّ عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ (١) عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ ⦗١١٩٤⦘ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ. فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ، إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلَامَهُ (٢) ، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ. فَإِذَا (٣) لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا، لِمَا مَضَى فِي ذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ.

وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.


المدبر: ٨
(١) بهامش الأصل «من ت: ضامناً» .
(٢) في نسخة عند الأصل: «غلامه أو وليدته» .
(٣) بهامش الأصل: فإذ.


«ضامن» أي مضمون، الزرقاني ٤: ١٦٣؛ «وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها» أي: بل إنما عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما جنت، الزرقاني ٤: ١٦٤


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٥ في المدبر، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت