فهرس الكتاب

الصفحة 3483 من 4600

٣٠٦٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ] (١) رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.


الحدود: ١٩ ت
(١) الزيادة من ص وق.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٤ في الحدود، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت