٣٠٦٦ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ] (١) رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
الحدود: ١٩ ت
(١) الزيادة من ص وق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٤ في الحدود، عن مالك به.