٣٠٧٥/ ٦٣٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ (١) الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ » .
السرقة: ٢٢
(١) بهامش الأصل: «أويت إلى فلان، آوى، أويّاً، قال تعالى: إذ أوينا إلى الصخرةالكهف: ١٨ ٦٣ وأويت فلاناً بالمد إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته، حكاه ابن طريف.
وقال إسحاق الطباع عن مالك: أن رسول الله قطع يد سارق في مجن، قال مالك: ثمنه ثلاثة دراهم.
زاد ابن وهب عن مالك: «والمجن الدرقة والترس» .
«في ثمر معلق» أي: لم يقطع ويحرز؛ «المراح» : هو موضع مبيت الغنم؛ «الجرين» هو: موضع تجفيف الثمار، الزرقاني ٤: ١٨٩
أخرجه الشيباني، ٦٨٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٥٢، كلهم عن مالك به.