فهرس الكتاب

الصفحة 3498 من 4600

٣٠٨١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ. فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي (١) ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ. ⦗١٢١٩⦘

فَأَبَى ‌سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ. وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ.

فَقَالَ لَهُ ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هذَا؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ (٢) .


السرقة: ٢٦
(١) ق «العاص» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.
(٢) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يقطع العبد سيده إذا سرق دون الإمام، ولا يقطعه الإمام إلا بشهادة قاطعة، وذلك أن يشهد مع السيد شاهد عدل» . قال ابن القاسم: «يريد مالكاً إذا كان سيده عدلا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت