٣٠٨٧ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامَ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقاً. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ.
فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ (١) فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ .
السرقة: ٢٩
(١) ص ليس فيها «إلى» .
«الشافع والمشفع» أي: المتشفع وقابل الشفاعة، الزرقاني ٤: ١٩٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٣ في الحدود، عن مالك به.