٣٠٩١ - مَالِكٌ ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ (١) ؛ أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ⦗١٢٢٣⦘ أَخَذَ نَاساً فِي حِرَابَةٍ (٢) وَلَمْ يَقْتُلُوا. فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ (٣) . فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذلِكَ.
السرقة: ٣١
(١) بهامش الأصل «ليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه» .
(٢) رسم في الأصل على «حرابة» علامة: عـ. وكتبت في الأصل على الوجهين، بالخاء والحاء. «الخرابة» ، و «الحرابة» وبهامشه «قال ح: خَرابة وحَرابة، يقولون: الخرابة سرقة الإبل خاصة» وفي ق «الخرابة» وكتب عليها «معا» . وبهامش ق «: الخرابة سرقة الإبل، والحرابة سرقة المال كله»
وبهامش ص «الخرابة بالخاء المعجمة سرقة الإبل، والحرابة بالحاء القطع في الطريق وهو الصحيح» .
(٣) بهامش ص في «ها: أن تقطع أيديهم أو يقتلهم» .
«حرابة» أي: مقاتلة، الزرقاني ٤: ١٩٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٠ في الحدود، عن مالك به.