فهرس الكتاب

الصفحة 3521 من 4600

٣١٠٤/ ٦٣٨ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِيّاً مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ. وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى ‌رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .

فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ (١) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ» .

فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَاماً لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ (٢) . وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ (٣) إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلَاماً لِهذَا؟

فَقَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟

قَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ.

فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا ⦗١٢٢٩⦘ كَثَرٍ (٤) ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ » .


السرقة: ٣٢
(١) في ق «من» يعنى سمع من رسول الله.
(٢) بهامش ص في «خو، عت: قطع يده» .
(٣) في ق «رافع بن خديج» .
(٤) بهامش ص في «ج: في» يعنى ولا في كثر.


«والكثر الجمار» هو: شحم النخل الذي يخرج به وعاء الطلع، الزرقاني ٤: ١٩٩؛ « .. ودِيّاً» أي: نخلا صغيرا.


قال الجوهري: «هذا حديث مرسل» ، مسند الموطأ صفحة ٢٩٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٤ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٤٨؛ وأبو داود، ٤٣٨٨ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت