٣١٠٩ - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ (١) . لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ (٢) . وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.
السرقة: ٣٥ ب
(١) بهامش ص في «ها: سرقاه قطِعا» .
(٢) بهامش ص في «ها: السرّاق» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٢ في الحدود، عن مالك به.