٣١١١ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ (٢) . ⦗١٢٣٢⦘
وَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِساً (٣) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضاً حَدٌّ.
السرقة: ٣٥ ث
(١) ص «الأمر المجتمع عليه عندنا» .
(٢) ق وص «فليس عليه أيضا في ذلك حد» .
(٣) بهامش الأصل في «عت: حراماً» وبهامش ص في «عت: حراماً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٤ في الحدود، عن مالك به.