٣١٢٣/ ٦٤١ - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ .
الأشربة: ٦
«ينبذ» أي: يتخذ نبيذا، الزرقاني ٤: ٢٠٦
قال الجوهري: «قال ابن وهب: الدباء القرعة. قال أبو الطاهر: المزفت الآنية المزفتة» ، مسند الموطأ صفحة ٢٢٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٤ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٢٠ في الأشربة؛ وابن حنبل، ١٠٦٧٧ في م ٢ ص ٥١٤ عن طريق روح؛ والترمذي، ٤٨٧ في الوتر عن طريق عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ١٣٦، كلهم عن مالك به.