٣١٧٩ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ (١) الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ : وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ. وَثَدْيَا الرَّجُلِ (٢) .
العقول: ٦ ر
(١) بهامش ص في «ها: ثدبِي» .
(٢) بهامش الأصل «يعنى ليس في هذا إلا الاجتهاد» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٦٠ في العقل، كلهم عن مالك به.