٣٢١٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ (١) يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ ⦗١٢٦٨⦘ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ (٢) أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ (٣) فَيُبَاعُ (٤) . فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ (٥) ، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (٦) ، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلَا يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ عَبْداً مُسْلِماً، دِيَةَ جُرْحِهِ (٧) .
العقول: ٨ د
(١) في نسخة عند الأصل «المسلم» يعني في العبد المسلم. وفي ق «أن العبد المسلم» وعلى «المسلم» ضبة. وبهامشه «المسلم لأحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى دون سائر الرواة، قاله أبوعمر» .
(٢) في ق بدون «قد» .
(٣) في نسخة عند الأصل أو «يسلمه» وفي ص رمز على «أسلمه» خو، طع، ع، ز.
(٤) رمز في الأصل على «فيباع» علامة «ع» .
(٥) في نسخة عند الأصل «دية جرحه» .
(٦) بهامش الأصل «خالفه أصحابه، فقالوا: يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلم وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه، لأن السيد قد أسلمه.
قال يحيى بن عمر وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ، وقال: هذه خير من رواية ابن القاسم.
ورواية علي بن زياد، والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى، قالوا: من ثمن العبد، بإدخال: من» .
(٧) «دية جرحه» ساقطة من ق وص.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٣ في العقل، عن مالك به.