٣٢٢١ - مَالِكٌ : إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلَاّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا.
العقول: ٨ ض
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٠١ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٥ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.