٣٢٢٣ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي (١) شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا.
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ (٢) دَيْناً عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا.
العقول: ٨ ظ
(١) في ص رسم على «في» علامة حج، خو، طع، حل، ها.
(٢) في ص «أو كان» (ذلك) ثم حوط على ذلك، وضرب عليه.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٣ في العقل، عن مالك به.