فهرس الكتاب

الصفحة 3656 من 4600

٣٢٣٩ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (١) عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (٢) الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.


العقول: ١٢ ج
(١) ص «الصبيان والنساء» .
(٢) ص «يبلغ» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٥ في العقل، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت