٣٢٥١ - وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (٢) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (٣) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.
العقول: ١٥ أ
(١) رمز في ق على «المجتمع عليه» علامة جـ.
(٢) رمز في ق على «عندنا» علامة جـ.
(٣) في ق «أصاب» وعليها الضبة.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٢ في العقل، عن مالك به.