٣٢٥٩ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (١) قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ (٢) . وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً. وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً. وَهذَا (٣) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (٤) .
العقول: ١٥ د
(١) ق «بين الحر والعبد» .
(٢) في نسخة عند الأصل «وبه قال في الجراح» .
(٣) رسم في ص على «هذا» علامة خو، عت.
(٤) وبهامش الأصل «ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم عند مالك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٨ في العقل، عن مالك به.