فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3680 من 4600
٣٢٦٣ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً (١) .
العقول: ١٥ ز
(١) رسم في الأصل على «يسجن سنة» علامة «عـ» ، وبهامشه «أنكر محمد بن وضاح: سنة» .
ابن وهب: يسجن، ولم يذكر سنة. وبهامشه أيضا «ابن نافع، قيل
لمالك: أرأيت إن عفا المقتول عما وجب على القاتل من جلد مائة وسجن سنة، هل يجوز؟ قال: لا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٤ في العقل، عن مالك به.
حجم الخط: