٣٢٦٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا. أَوْ كَسَرَ ⦗١٢٨٨⦘ يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاهَ (١) ذلِكَ، مُتَعَمِّداً لِذلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ.
وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ. أَوْ بِالسَّوْطِ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يُعْقَلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هذَا الْوَجْهِ. وَلَا يُقَادُ مِنْهُ.
العقول: ١٥ ض
(١) بهامش الأصل في «ع: شبه» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٧ في العقل، عن مالك به.