٣٢٩١ - قَالَ مَالِكٌ: الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ (١) الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ. يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ ⦗١٢٩٩⦘ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ (٢) . فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ (٣) إِذَا قُسِمَتْ. فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ (٤) .
القسامة: ٢ ش
(١) بهامش ص رمز على «قتل» علامة عت، طع، خو.
(٢) بهامش الأصل «رواية ابن وضاح إنما يخرج على مذهب ابن الماجشون، ورواية يحيى على مذهب مالك. لأن ابن ماجشون يقول: لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأيمان، إنما ينظر إلى من عليه أكثر تلك اليمين» .
(٣) في نسخة عند الأصل «اليمين» . وفي ق «اليمين» وقد ضبب عليها.
(٤) في نسخة عند الأصل: «الأيمان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٥ في القسامة، عن مالك به.