٣٣٢٣/ ٦٧١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (١) » .
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عَنْ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ وَالْيَقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» . فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ.
الجامع: ١٨
(١) بهامش الأصل «قال مالك: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن، وخالفه الشافعي في اليمن، وفيها خلاف كثير» وبهامش ق: «قال ابن وضاح: قوله في جزيرة العرب يريد مكة والمدينة واليمن» .
«فأجلى» أي: أخرج، الزرقاني ٤: ٢٩١؛ «الثلج» أي: اليقين الذى لاشك فيه، الزرقاني ٤: ٢٩١؛ «ففحص» أي: استقصى في الكشف، الزرقاني ٤: ٢٩١؛ «فى جزيرة العرب» هي: مكة والمدينة واليمامة، الزرقاني ٤: ٢٩١
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٢ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٤١ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.