٣٣٩٢/ ٧٠٤ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي ??َكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
اللباس: ١٣
(١) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح النّهى - [وصوابه انتهى] - كلام النبي إلى قوله: فذراعاً» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٧ في الجامع؛ وأبو داود، ٤١١٧ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٤٥١ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٢٣، كلهم عن مالك به.