٣٣٩٨/ ٧٠٧ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ (١) الْمُلَامَسَةِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ. ⦗١٣٤٥⦘
اللباس: ١٧
(١) في ص: «وعن الملامسة» .
« .. يشتمل» أي: يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته، الزرقاني ٤: ٣٤٩؛ « .. أن يحتبي الرجل» أي: يقعد على أليته وينصب ساقيه ملتفا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢٢ في الجامع؛ والشافعي، ٧٧؛ والشافعي، ١٠٧٦؛ وابن حنبل، ٨٩٢٢ في م ٢ ص ٣٧٩ عن طريق محمد بن إدريس؛ والبخاري، ٣٥٩ في الصلاة عن طريق أبي عاصم، وفي، ٢١٤٦ في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٨٢١ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البيوع: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، ٤٩٧٥ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٩٩؛ والقابسي، ٣٥٧، كلهم عن مالك به.