فهرس الكتاب

الصفحة 3865 من 4600

٣٤٤٨ - وَسُئِلَ ‌مَالِكٌ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (١) ، أَوْ مَعَ غُلَامِهَا؟

قَالَ: (٢) لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ.

وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ. أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذلِكَ. وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ.


صفة النبي: ٣٥
(١) «منها» ، سقطت من ق.
(٢) في ق: «قال مالك» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦٨ في الجامع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت