فهرس الكتاب

الصفحة 3943 من 4600

٣٥٢٦ - قَالَ ‌يَحْيَى : سُئِلَ ‌مَالِكٌ ، هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ: أَمَّا (١) الْمُتَجَالَّةُ، فَلَا أَكْرَهُ ذلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ، فَلَا أَحِبُّ ذلِكَ.


السلام: ٢ أ
(١) في نسخة عند الأصل «على» يعني: أما على المتجالة.


«المتجالة» أي: العجوز، الزرقاني ٤: ٤٥٨


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٠ في الجامع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت