٣٥٢٩ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذلِكَ؟
السلام: ٣ أ
(١) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يسلم على اليهودي، ولا النصراني» ،
وبهامش ق سماع «بلغ الحسيني في العاشر» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٢ في الجامع، عن مالك به.