فهرس الكتاب

الصفحة 4010 من 4600

٣٥٩٣/ ٨٠٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَاّ مَا يُطِيقُ (١) » .


الاستئذان: ٤٠
(١) بهامش الأصل في: «ع: وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتابعه على هذا الإسناد الثوري.
ورواه ابن عيينة وغيره، عن ابن عجلان، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة، وهذا الإسناد هو الصحيح عند أهل العلم، والله أعلم»
.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٤ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٧٩ في الجامع، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت