فهرس الكتاب

الصفحة 4023 من 4600

٣٦٠٦/ ٨١٣ - ‌مَالِكٌ عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (١) » . .


الكلام: ١
(١) بهامش الأصل: «بأحدِهما، كذا في كتاب أبي عمر» . ورمز في الأصل على «أحدهما» ، علامة «ح» ، وفي ق: «فقد باء بأحدهما» .


« .. فقد باء بها أحدهما» أي: فقد رجع بكلمة الكفر أحدهما، الزرقاني ٤: ٥١٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٩ في الجامع؛ والشيباني، ٩١٩ في العتاق؛ وابن حنبل، ٥٩٣٣ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٦١٠٤ في الأدب عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، ٢٦٣٧ في الإيمان عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٤٩ في م ١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٩٥، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت