٣٦٢٤/ ٨٢١ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا كَانُوا (١) ثَلَاثَةً (٢) فَلَا يَتَنَاجَى (٣) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ » .
الكلام: ١٤
(١) رسم في الأصل على «كانوا» علامة «ح» ، وفي نسخة عند الأصل «كان» .
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة منوناً وبفتحها كذلك.
(٣) في نسخة عند الأصل: «فلا يتناج» ، وبهامشه أيضا «: «إذا كان لعبيد الله جماعة» . ولم أفهم التعليق».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٢ في الجامع؛ والبخاري، ٦٢٨٨ في الاستئذان عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٥٨، كلهم عن مالك به.