٢١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ.
وقوت الصلاة: ١٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٠ أفي المواقيت؛ والشيباني، ١٣٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.