٢٨/ ٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (١) .
وقوت الصلاة: ٢١
(١) بهامش الأصل «أهله وماله لابن يزيد» .
«وتر أهله وماله» أي: فقدهما، الزرقاني ١: ٤٥
قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: وتر أهله وماله ذهب لهم، انتزعوا منه» ، مسند الموطأ صفحة ٢٣٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢ في وقوت الصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٥٧٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٢ في المواقيت؛ والشيباني، ٢٢٢ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣١٣ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق حماد الخياط؛ والبخاري، ٥٥٢ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٢٠٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤١٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٤٦٩ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ١٩٥، كلهم عن مالك به.