فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 4600

٥٧ - قَالَ ‌يَحْيَى : قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، ⦗٢٩⦘ وَلَا مِنْ دَمٍ (١) ، وَلَا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلَاّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ (٢) .


الطهارة: ١١
(١) بهامش الأصل «ولا من شيء، كذا لبعض الرواة، وهو أعم» .
(٢) بهامش الأصل «أو مباشرة، لابن بكير» .


«رعاف» أي: خروج الدم من الأنف، الزرقاني ١: ٧٨


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٠٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٦ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت