٧٦ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَاماً قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، أَيَتَوَضَّأُ؟ ⦗٣٧⦘
فَقَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُ ذلِكَ (١) ، وَلَا يَتَوَضَّأُ .
الطهارة: ٢٣
(١) بهامش الأصل: «في ح وهـ: ويصلي» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧ في الوضوء؛ والشيباني، ٣٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.