١٠٨ - مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ⦗٥٢⦘ كَيْفَ هُوَ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا
قَالَ يَحْيَى : (١) قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (٢) .
الطهارة: ٤٥ أ
(١) ليس في ق «قال يحيى» .
(٢) ليس في ق وش «في ذلك»
وبهامش ق «بلغ مقابلة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤ في الوضوء، عن مالك به.