فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 4600

عَنْ ‌سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ (١) .


الطهارة: ٦٤
(١) ضبطت «الوضوء» في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها.


«من الملامسة» التى قال الله فيها {أَوْ لامَسْتُمُ النِساءَ} ، الزرقاني ١: ١٣٢؛ «وجسها بيده» أي بلا حائل.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٩ في الطهارة؛ والشافعي، ٢٧، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت