١٨٤/ ٤٦ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا » .
الطهارة: ٩٣
«لتشد عليها إزارها» أي: ما تأتزر به في وسطها، الزرقاني ١: ١٦٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٣ في الطهارة؛ والشيباني، ٧٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.