١٨٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١) ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
الطهارة: ٩٥
(١) بهامش الأصل «لأبي عيسى: عبيد الله» يعني: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورمز عليها علامة «خ» أيضا.
وبهامش ق «هكذا يرويه ابن القاسم، والقعنبي كما رواه يحيى، ويرويه مطرف وابن بكير، عن نافع أن عبد الله بن عمر» .
(٢) في الأصل: «فقال» ، وفي ق: «فقالت» ، وهو الصواب.
«يباشر الرجل امرأته» المراد بالمباشرة: التقاء البشرتين فقط وليس الجماع، الزرقاني ١: ١٧٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٣ ب في الطهارة؛ والشيباني، ٧٣ في الصلاة؛ والشافعي، ١٣٣٣؛ والدارمي، ١٠٣٣ في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.