١٩١ - قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. لِتَتَيَمَّمْ. فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.
الطهارة: ٩٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٤ ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.